پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص396

عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال: هو والله سواء عجله أو أخره ” ومنها موثق زرارة (1) سأل أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره قال: سواء ” ومنها خبر أبي بصير (2) عن الصادق (عليه السلام) ” إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك ” وخبر إسحاق بن عمار (3) سأل الكاظم (عليه السلام) ” عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال: لا، إنما طواف النساء بعد ان يأتي منى ” ونحوه خبر موسى بن عبد الله (4) سأل الصادق (عليه السلام) عن مثل ذلك إلا انه ذكر انه قدم ليلة عرفة، إلى غير ذلك منالنصوص التي ينتفي في جملة منها احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده، بل أخبار حجة الوداع صريحة في ذلك ايضا، بل ظاهرها خصوصا مع ملاحظة قوله صلى الله عليه وآله فيها ” خذوا عني مناسككم ” كظهور ما سمعته من التسوية في غيرها عدم الكراهة ايضا، بل عن الخلاف والنهاية ان اي وقت شاء، والتعجيل أفضل وإن كان هو مطلقا، لكن في المتن والقواعد جواز ذلك (على كراهية) ولعلها خروجا عن شبهة الخلاف، أو لما قيل من خبر زرارة (5) ” سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان

(1) و (3) و (5) الوسائل الباب 14 من ابواب اقسام الحج الحديث 2 – 4 – 3 (2) لم نعثر عليه فيما تتبعناه من كتب الاخبار (4) الوسائلل الباب 21 من ابواب اقسام الحج الحديث 10