جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص395
قضت بقية المناسك وهي طامث، قال: فقلت: أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال: بلى، قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه، قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتى يقضي مناسكها ؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليهامن أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها “.
لكن فيه أن الاصل مقطوع بما عرفت، والعموم مخصص به ايضا، والخبر المزبور قاصر عن المعارضة سندا وعملا، بل قيل ومتنا، لظهوره في قدرتها على الاتيان بطواف النساء بعد الوقوفين ولو بالاستعداء المخالف للاصول بل والصحيح (1) الوارد في مثل القضية المتقدم سابقا المتضمن لمضيها وانه قد تم حجها، واتساع الوقت مخالف للفرض الذي هو الضرورة الموجبة لعدم القدرة على الاتيان به مطلقا، والرخصة إنما هي في صورة النسيان خاصة، وإلحاق الضرورة به قياس فاسد.
(و) كيف كان فلا خلاف أجده إلا من الحلي ايضا في انه (يجوز التقديم للقارن والمفرد) بل في محكي المعتبر نسبته إلى فتوى الاصحاب، بل عن الشيخ وصريح الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها نصوص حجة الوداع (2) ومنها صحيح حماد بن عثمان (3) سأل الصادق عليه السلام
(1) الوسائل الباب 84 من ابواب الطواف الحديث 13 (2) الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الحج الحديث 3 و 13 و 14 و 31 و 32.
(3) الوسائل الباب 14 من ابواب أقسام الحج الحديث 1