پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص394

رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والافضل أن لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر إن كان متمتعا ” ظاهر في ذلك، لكن عن ابن إدريس احتمالها حال الضرورة، أي الافضل مع العذر التأخير، ولا بأس به، وإلا كان نادرا محجوجا بما عرفت.

والظاهر الاجزاء لمن قدمه لخوف العارض ثم بان عدم حصوله لقاعدة الاجزاء كما هو واضح.

وكذا يجوز تقديم طواف النساء للضرورة كما عن الفاضل وغيره التصريح به، بل في كشف اللثام أنه المشهور لفحوى ما تقدم، وخصوص قول الكاظم عليه السلام في صحيح ابن يقطين (1) أو خبره المنجبر بما عرفت: ” لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيتثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا “.

خلافا للحلي ايضا، فلم يجوزه للاصل، واتساع وقته، والرخصة في الاستنابة فيه، وخروجه عن أجزاء المنسك، وعموم قوله عليه السلام لاسحاق بن عمار (2) ” إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى ” وخصوص خبر علي بن ابي حمزة (3) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساؤه وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال: إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان حدث بها شئ

(1) و (3) الوسائل الباب 64 من ابواب الطواف الحديث 1 – 5 (2) الوسائل الباب 14 من ابواب اقسام الحج الحديث 4