پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص392

خبر ابي بصير (1) المنجبر بما عرفت ” قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف ” ومفهوم الصحيح (2) والموثق (3) كالصحيح بل الصحيح الآتيين بل وغيرهما، فمن الغريب ما وقع من بعض متأخري المتأخرين من جواز ذلك مطلقا استنادا إلى إطلاق بعض النصوص، كصحيح ابن يقطين (4) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال: لا بأس ” وصحيح حفص بن البختري (5) عنه (عليه السلام) ايضا في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: ” هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني المتمتع ” وغيرهما المقيد بما أشار إليه المصنف (و) غيره.

بل لا خلاف معتد به أجده فيه من انه (لا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز) عن العود أو الزحام ونحوهم من ذوي الاعذار للموثق أو الصحيح (6) ” سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المتمتعإذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى قال: نعم من كان هكذا يعجل ” والخبر (7) كالصحيح عنه عليه السلام أيضا ” سألته عن المرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت

(1) و (2) و (4) الوسائل الباب 13 من ابواب أقسام الحج الحديث 5 – 7 – 3 (3) و (5) و (7) الوسائل الباب 64 من ابواب الطواف الحديث 2 – 3 – 2 (6) الوسائل الباب 13 من ابواب اقسام الحج الحديث 7