پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص390

إمكان اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء، وإرادة المنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارفات، وكون المراد أن الاتفاق على فعل طواف الوداع سبب لتمكن الشيعة من طواف النساء، إذ لولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا وعلى كل حال فلا تحل له النساء بدونه حتى العقد سواء كان المكلف به رجلا أو امرأة، ويحرم حينئذ عليها تمكين الزوج كما تقدم ذلك كله في أحكام الاحرام، نعم الظاهر اختصاص اجزاء الاستنابة بما إذا لم يكن الترك عمدا، أما معه فالاصل يقتضي وجوب الرجوع بنفسه كما صرح به في الدروس.

(و) كيف كان ف‍ (لو مات) ولم يقضه بنفسه أو بغيره (قضاه وليه) بنفسه أو بغيره كما في النافع ومحكي النهاية والسرائر (وجوبا) بلا خلاف اجده فيه، لما سمعته من النص، بل ظاهر صحيح معاوية (1) إجزاء فعل الغير عنه وإن لم يكن باستنابة من الولي، ولا بأس به، لانه من قبيل الديون، والله العالم.

المسألة (الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي) ساعة ونحوها بل (إلى) زمان سابق على صدق اسم (الغد) بلا خلاف أجده فيه، للاصلوصحيح ابن مسلم (2) سأل احدهما (عليهما السلام) ” عن رجل طاف بالبيت فاعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ فقال: نعم ” وصحيح ابن سنان (3) على ما في التهذيب سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة أيؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال: لا بأس به، وربما فعلته، قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل ” ورواه في الكافي والفقيه إلى

(1) الوسائل الباب – 58 من ابواب الطواف الحديث 2 (2) و (3) الوسائل الباب 60 من ابواب الطواف الحديث 2 – 1