جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص389
على أن الجمع بين النصوص بالتقييد أولى من الجمع بالندب.
لكن لا يخفى عليك انقطاع الاصلين بما عرفت، وكون التقييد في الاول في كلام السائل، والتعبير في الثاني بلفظ ” لا يصلح ” الذي هو أعم من الحرمة بل قيل بظهوره في الكراهة حاكيا له عن المتأخرين كافة، بل عن الشيخ في الاستبصار التصريح بصراحته فيها، وحينئذ يكون دليلا للمطلوب لا عليه، والمناقشة المزبورة مجرد دعوى لا شاهد لها، خصوصا في ذوي الامكنة القريبة ونحوهم ممن لا مشقة عليهم في العود، كل ذلك مضافا إلى الانجبار بالشهرة العظيمة إلا انه مع ذلك كله والاحتياط لا ينبغي تركه.
ثم انه قد يستفاد من نحو إطلاق العبارة عدم اعتبار استمرار النسيان إلى أن يرجع إلى أهله في الاستنابة المزبورة، بل ينبغي الجزم به مع التعذر أو التعسر قبل ذلك، أما مع عدمهما فلا يبعد ذلك ايضا وإن كان السؤال في النصوص المزبورة مقيدا بالرجوع إلى أهله، ومقتضاه بقاء غيره على اصالة المباشرة، إلا انه بمعونة اطلاق الفتوى التي بها يخرج المعارض عن المقاومة كي يتجه التقييد خصوصا مع ظهور لفظ ” لا يصلح ” في الكراهة قد يقوى عدم إرادة التقييد منه، نعم مع فرض القرب من مكة وعدم المانع له يرجع بنفسه.
وعلى كل حال فظاهر ما سمعته من النص والفتوى وجوب قضائه وإن كان قد طاف طواف الوداع، مضافا إلى كونه مستحبا فلا يجزي عن الواجب، لكن قال الصادق (عليه السلام) في خبر اسحاق (1) ” لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم ” بل عن علي بن بابويه الفتوى بذلك إلا انه قاصر عن المعارضة من وجوه، خصوصا مع
(1) الوسائل الباب 2 من ابواب الطواف الحديث 3