پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص388

ذلك، فقال: ” لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ” وصحيحهالثالث (1) عنه عليه السلام ايضا ” رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال: يأمر من يقضي عنه إن، لم يحج، فانه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ” بل قوله عليه السلام فيهما ” ان لم يحج ” كالصريح في إرادة أنه إن لم يكن عاد بنفسه فليستنب، ولا ريب في شموله لحال الاختيار، وإلا لقال: فان لم يتمكن فليأمر من يطوف عنه.

ومنه يعلم أن المراد بما في ذيل الاخير وصدر غيره الطواف بنفسه وبغيره وإن كان ظاهر النسبة إليه المباشرة، أو أنه مشروط بالتعذر كما عن الشيخ والفاضل في المنتهى لاصالة المباشرة في العبادات وبقاء حرمة النساء، وصحيح معاوية (2) عنه عليه السلام ايضا ” في رجل نسي طواف النساء حتى دخل الكوفة قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فان لم يقدر قال: يأمر من يطوف عنه ” وصحيحه الآخر (3) عنه عليه السلام ايضا سأله ” عن رجل نسيه حتى يرجع إلى أهله فقال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما مادام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة ” مضافا إلى إمكان المناقشة في دليل الاول بدعوىانصراف الاطلاق السابق إلى ما هو الغالب من التعذر أو التعسر في الرجوع حتى صحيحي ” ان لم يحج ” فانهما لا صراحة فيهما، بل أقصاهما الاطلاق المنساق إلى ذلك، فتبقى اصالة المباشرة حينئذ على حالها مؤيدة بظاهر الامر فيها ايضا

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 58 من ابواب الطواف الحديث 8 – 4 – 2