جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص384
هو كالمتفق عليه نصا وفتوى من ظهور تعين البناء على الاقل الذي هو احوط مع ذلك ايضا، والله العالم.
المسألة (الثانية من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن) العراقي (قطع ولا شئ عليه) كما صرح به الشيخ وبنو زهرة والبراج وسعيد والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور لخبر ابي كهمس (1) المنجبر بما عرفت ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية اشواطقال: ان كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد اجزأ عنه، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم اربعة عشر شوطا، وليصل اربع ركعات ” بل لا اجد فيه خلافا إلا من بعض متأخري المتأخرين بناء على اصل فاسد، وهو عدم انجبار الخبر الضعيف بالعمل، والفرض ضعف الخبر المزبور، مع انه معارض بخبر عبد الله بن سنان (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم اربعة عشر شوطا، ثم ليصل ركعتين ” المعتبر سنده بل عن العلامة الحكم بصحته، إلا ان ذلك كله كما ترى لا يوافق ما حررناه في الاصول، فيجب حمل الخبر المزبور بعد قصوره عن المقاومة على ارادة إتمام الشوط من الدخول في الثامن أو غير ذلك، وحينئذ فما هنا كالمقيد لما سمعته سابقا من ان من زاد على السبعة سهوا أكملها اسبوعين كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا، والله العالم.
المسألة (الثالثة
لما عرفته سابقا من اشتراط
(1) و (2) الوسائل الباب 34 من ابواب الطواف الحديث 4 –