پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص382

ابن بابويه والحلبي وابي علي، واختاره بعض متأخري المتأخرين، لاصلي البراءة وعدم الزيادة، وصحيح منصور بن حازم (1) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته فقال: ما أرى عليه شيئا، والاعادة أحب إلي وافضل ” وصحيحه الآخر (2) قال للصادق عليه السلام: اني طفت فلم ادر ستة طفت ام سبعة فطفت طوافا آخر فقال: هلا استأنفت ؟ قال: قلت قد طفت وذهبت، قال ليس عليك شئ ” إذ لو كان الشك موجبا للاعادة لاوجبها عليه، وصحيح رفاعة (3) عنه عليه السلام ” في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال: يبني علىيقينه ” وفيه ان الاصل مقطوع بما عرفت، كما ان المراد بالصحيح الاول ما سمعت من الشك بعد الفراغ لا في اثنائه، وإلا كان مخالفا للاجماع على الظاهر، واحتمال الصحيح الثاني (4) النافلة، بل والشك بعد الانصراف، بل قد يحتمل قوله ” قد طفت ” الاعادة على معنى فعلت الامرين الاكمال والاعادة، والثالث النافلة ايضا، والشك بعد الانصراف، والبناء على اليقين بمعنى انه حين انصرف اقرب إلى اليقين مما بعده، فلا يلتفت إلى الشك بعده، وإرادة الاعادة أي يأتي بطواف تيقن عدده، كل ذلك لقصورها عن المعارضة من وجوه.

ومن الغريب ما عن بعضهم من حمل اخبار المشهور على الندب، لقوله عليه السلام في الصحيح الاول: ” ما ارى عليه شيئا ” إذ لو كانت واجبة لكان عليه شئ، بل قوله عليه السلام ” والاعادة أحب الي وافضل ” صريح في ذلك، إذ قد عرفت

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 33 من ابواب الطواف الحديث 8 – 3 – 5 (4) وفي النسخة الاصلية ” الصحيح النافي ” والصواب ما اثبتناه