پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص381

بنى على ما هو أقل ” ومنها صحيح الحلبي (1) عن ابي عبد الله عليه السلام ” في رجل طاف لم يدر ستة ام سبعة قال: يستقبل ” ونحوه المروي (2) عن التهذيب،بل ربما وصف بالصحة، ومنها خبر صفوان أو حسنه (3) ” سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال: كل منهم لصاحبه تحفظوا الطواف، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد: معي سبعة اشواط، وقال الآخر معي ستة اشواط، وقال الثالث: معي خمسة اشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وان لم يشكوا واستيقن كل منهم على ما في يده فليبنوا ” والمرسل (4) عن الصادق عليه السلام ” انه سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف ام اربعة قال: طواف فريضة أو نافلة، قال: اجبني فيهما، فقال عليه السلام: ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فاعد الطواف ” بل قيل في التذكرة والمنتهى انه من خبر رفاعة (5) عنه عليه السلام فيكون صحيحا، ولكنه غير معلوم، إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ضعف بعضها بما سمعت من الشهرة والاجماع المحكي والتعاضد وغير ذلك.

لكن مع ذلك كله حكى الفاضل عن المفيد انه قال: ” من طاف بالبيت فلم يدر أستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انه طاف سبعا ” وفهم منه البناء على الاقل على أن مراده بطواف آخر شوط آخر، وحكاه عن علي

(1) و (2) و و (4) الوسائل الباب 33 من ابواب الطواف الحديث 9 – 2 – 6 (3) الوسائل الباب 66 من ابواب الطواف الحديث 2 (5) الوسائل الباب 33 من ابواب الطواف الحديث 5 والفقيه ج 2 ص 249 الرقم 1195