جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص380
المحتمل للنقيصة كذلك كما صرح به في المسالك وغيرها، بل حكي عن الغنية ايضا، لكن في المدارك ” فيه منع تأثير احتمال الزيادة كما سيجئ في مسألة الشك في النقصان ” قلت: هو مبني على مختاره، وستعرف ضعفه، والله العالم.
(وان كان) أي الشك (في النقصان) كمن شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن، أو شك بين الستة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا، كان عند الركن أو لا، فمتى كان كذلك (استأنف في الفريضة) كما في المقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل والعقود والتهذيب والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها، ولذا نسبه في المدارك إلى المشهور، بل في محكي الغنية الاجماع، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح منصور بن حازم (1) السابق ونحوهومنها خبر ابي بصير (2) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل شك في طواف الفريضة قال: يعيد كلما شك ” ومنها خبره (3) الآخر قال: ” قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ام ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظه ” ومنها قول الصادق عليه السلام في الموثق لحنان بن سدير (4) في من طاف فأوهم فقال: طفت اربعة أو طفت ثلاثة: ” ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه ويستأنف، وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة: ” وهو في شك من الرابع أنه طاف، فليبن على الثلاثة، فانه يجوز له ” وخبر احمد بن عمر المرهبي (5) سأل ابا الحسن الثاني عليه السلام ” عن رجل شك في طوافه فلم يدر أستة طاف ام سبعة فقال: ان كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه، وان كان نافلة
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 33 من ابواب الطواف الحديث 8 – 12 – 11 – 7 – 4