پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص378

إطلاق الرواية يقتضي جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتى قدم بلاده مطلقا ” نحو ما في كشف اللثام ” والخبر يعطي أن العود إلى بلاده يكفيه عذرا، ولكن الاصحاب اعتبروا العذر احتياطا ” قلت: لعله لان الاصل المباشرة، وما قيل من أن المنساق من إطلاق الخبر المزبور ما هو الغالب من حصول التعذر أو التعسر بعد الوصول إلى بلاده، مضافا إلى فحوى ما تقدم من وجوب صلاة ركعتيه بنفسه لو نسيهما، بل وفحوى ما تسمعه في طواف النساء من اشتراطها بالتعذر أو التعسر إن قلنا به، وعلى كل حال فالمراد بعدم القدرة ما عرفت من التعذر أو التعسر، واحتمل الشهيد إرادة استطاعة الحج، ولا ريب في ضعفه.

(ومن شك في عدده) أو صحته وفساده (بعد انصرافه) منه وتمامه (لم يلتفت) بلا خلاف، لاصالة الصحة وقاعدة عدم العبرة بالشك بعد الفراغ لانه في تلك الحال أذكر والحرج وصحيح ابن حازم (1) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل طاف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال: فليعد طوافه، قال:ففاته فقال: ما أرى عليه شيئا ” ونحوه غيره (2) وفي بعضها (3) ” والاعادة احب الي وأفضل ” إذ الظاهر إرادة المفروض مما فيه، لان الشك في الاثناء يوجب الاستئناف أو اتيان شوط آخر على ما ستعرف، ولا قائل بعدم وجوب شئ فيه ولو مع الفوات، إذ هو إما عن عمد أو جهل أو نسيان، ولكل موجب، ولانه كترك الطواف كلا أو بعضا، وليس فيها أنه لا شئ عليه أصلا، فالحكم به صريحا في الروايات بعد مراعاة الاجماع اوضح دليل على إرادة صورة الشك بعد الانصراف، ولا ينافي ذلك الحكم في بعضها باستحباب

(1) و (3) الوسائل الباب 33 من ابواب الطواف الحديث 8 (2) الوسائل الباب 33 من ابواب الطواف الحديث 1 و 10