پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص376

وفي الآخر ” جهل ” كما ذكرناه سابقا، ويؤيد الاخير موافقته لصحيح ابن يقطين ولفتاوي الاصحاب ومعاقد اجماعاتهم على أن الاعادة على الجاهل دون الناسي، فيمكن أن يراد من السهو فيه السهو عن الحكم حتى يكون جاهلا، فينطبق الجواب حينئذ على السؤال، وعلى كل فلا إشكال في الحكم المزبور.

كما ان الظاهر عدم الفرق في ذلك بين طواف الحج وطواف العمرة كما سمعت التصريح به في خبر علي بن جعفر (1) نحو المحكي عن الشيخ في المبسوط وابن إدريس، بل هو مقتضى إطلاق المصنف والفاضل والمحكي عن ابن سعيد، وإن كان المحكي عن الاكثر انهم إنما نصوا عليه في طواف الحج، لكن المحكي عنهم ايضا انهم ذكروا في طواف العمرة أن من تركه مضطرا اتى به بعد الحج ولا شئ عليه، ويمكن إدراج الناسي فيه، وإلا كان الخبر المزبور وذكر من عرفت له صريحا وظاهرا كافيا في ثبوته.

وكيف كان فالاحوط إن لم يكن اقوى اعادة السعي معه كما صرح به في الدروس حاكيا له عن الشيخ الخلاف، ولعله لفوات الترتيب المقتضي لفساد السعي كما دل عليه صحيح منصور بن حازم (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بينالصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بهما ” اللهم إلا أن يدعى اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت، للاصل والسكوت عنه في خبر الاستنابة (3) وغيره، بل لعل خبره (4) الآخر ظاهر

(1) الوسائل الباب 58 من ابواب الطواف الحديث 1 (2) و (4) الوسائل الباب 63 من ابواب الطواف الحديث 1 2 (3) الوسائل الباب 58 من ابواب الطواف الحديث 6