پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص375

عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال يأمر من يقضي عنه، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ” إذ هو كما ترى لا دلالة فيه على ذلك، ضرورة اختصاص السؤال والجواب فيه بطواف النساء من غير تعرض لغيره.

وأغرب من ذلك ما وقع له في محكي الاستبصار فانه قال: باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله ثم أورد روايتي علي بن أبي حمزة (1) وعلي بن يقطين (2) المتضمنتين إعادة تارك الطواف جهلا، ثم قال: اما ما رواه علي ابن جعفر (3) عن اخيه موسى عليه السلام ” سألته عن رجل نسي طواف الفريضة ” الحديث، فالوجه أن تحمله على طواف النساء، واستدل عليه بخبر معاوية بنعمار السابق، وظاهره محاولة الجمع بين النصوص المزبورة، مع أن من الواضح عدم المنافاة بينها بعد ان كان الموضوع في بعضها الجاهل، وفي الآخر الناسي، ونحوه ما وقع له في التهذيب من الاستدلال على حكم الناسي بخبري الجاهل (4) المتضمنين للاعادة والبدنة، مع ان من المعلوم عدم الاعادة على الناسي كما صرح به هو في غير الكتابين، بل عنه في الخلاف دعوى الاجماع عليه فضلا عن تصريح غيره، وما في كشف اللثام من أن الجهالة تعم النسيان، والسؤال في الثاني عن السهو، وظاهره النسيان لا يخفى عليك ما فيه، ومراده بالثاني خبر علي بن ابي حمزة عن الكاظم عليه السلام المتقدم سابقا، لكن حكي متنه ” انه سئل عن رجل سهى ان يطوف بالبيت حتى يرجع إلى أهله قال: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة ” وهو كذلك في بعض النسخ،

(1) و (2) الوسائل الباب 56 من ابواب الطواف الحديث 2 – 1 (3) الوسائل الباب 58 من ابواب الطواف الحديث 1 (4) الوسائل الباب 56 من ابواب الطواف الحديث 1 و 2