پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص370

والشعر ما كان لا بأس بمثله ” نعم ورد النهي عن إنشاده في المسجد إلا ما كان منه دعاء أو حمدا أو مدحا لنبي صلى الله عليه وآله أو امام عليه السلام أو موعظة، والله العالم.

المقصد (الثالث في أحكام الطواف، وفيه اثنتي عشرة مسألة: الاولى الطواف) في النسك المعتبر فيه عمرة أو حجا (ركن) إجماعا محكيا عن التحرير إن لم يكن محصلا، وحينئذ ف‍ (من تركه عامدا) عالما (بطل) عمرته أو (حجه) كغيره من أركان الحج التي هي على ما قيل النية والاحرام والوقوفان والسعي، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه، ولفحوى صحيح ابن يقطين (1) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة ” وخبر علي بن ابي حمزة (2) سئل ” عن رجل جهل أن يطوف بالبيتحتى يرجع إلى أهله قال: إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة ” ومن المعلوم أولوية العالم من الجاهل بالاعادة، بل في الدروس وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الاولوية وإن كان قد يناقش باحتمال كونها للتقصير في التعلم واحتمال كونه كمن عاد إلى تعمد الصيد، اللهم إلا أن يدعى الدلالة في العرف على ذلك بحيث يصلح لان تكون حجة شرعية.

وعلى كل حال فمنهما يعلم كون الجاهل هنا كالعامد كما عن الشيخ وغيره التصريح به، مضافا إلى الاصل وغيره، فما في النافع ” وفي رواية إن كان على وجه جهالة أعاد الحج ” مما يشعر بالتوقف فيه في غير محله، وإن مال إليه بعض متأخري المتأخرين كالاردبيلي والمحدث البحراني، لعموم نفي الشئ على الجاهل ورفع القلم مطلقا أو في خصوص الحج المعلوم إرادة نفي العقاب منه لا القضاء

(1) و (2) الوسائل الباب 56 من ابواب الطواف الحديث 1 – 2