پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص368

ايضا حيث انه بعد ان ذكر النصوص المزبورة قال: في رواية اخرى ان الفريضة الثاني والنافلة الاول، وبعد معلومية عدم السهو عليه (عليه السلام) فلم يطف ثمانية إلا لعدوله في الاول عن فرضه لموجب له، فليس الصحيح المزبور حينئذ من المسألة، كل ذلك مع استبعاد انقلاب ما نواه واجبا للندب بالنية المتأخرة وإن كان لا بأس به بعد الدليل المعتد به، كما في نية العدول في الصلاة، وتأثير النية هنا في الشوط الثامن الذي فرض وقوعه سهوا على انه من الطواف الاول، ولكن مع هذا كله لا ينبغي ترك الاحتياط في عدم القطع.

ثم إن مقتضى الجمع بين النصوص المزبورة هو ما ذكره المصنف وغيره من صلاة ركعتين لطواف الفريضة مقدما على السعي، وصلاة ركعتين أخريين للنافلة بعد السعي حملا للمطلق على ما سمعته من التفصيل الذي تضمنه بعض النصوص المزبورة، مضافا إلى خبر جميل (1) سأل الصادق عليه السلام ” عمن طافثمانية اشواط وهو يرى انها سبعة فقال: إن في كتاب علي (عليه السلام) انه إذا طاف ثمانية اشواط انضم إليها ستة اشواط ثم يصلي الركعات بعد، قال: وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا ؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع فصلى ركعتين للاسبوع الاخير ” بل ظاهر المتن والنصوص المزبورة وجوب الكيفية المذكورة كما عن الاكثر، لكن في المدارك ان ذلك على الافضل، لاطلاق الامر بصلاة الاربع في خبر ابى ايوب (2) ولعدم وجوب المبادرة إلى السعي، وفي كشف اللثام ” وهل يجب تأخير صلاة النافلة ؟ وجهان، من عدم وجوب

(1) و (2) الوسائل الباب 34 من ابواب الطواف الحديث 16 – 13