جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص367
عند مقام ابراهيم ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف، واعلم ان الفريضة هو الطواف الثاني، والركعتين الاولتين لطواف الفريضة، والركعتين الاخيرتين للطواف الاول، والطواف الاول تطوع ” والمناقشة في بعض النصوص المزبورة المتضمنة لفعل علي (عليه السلام) بعدم وقوع ذلك منه عمدا ولا سهوا لعصمته مدفوعة باحتمال التقية فيه على معنى أن الصادق (عليه السلام) حكاه كما عندهم تقية مع أن الدليل غيرمنحصر فيه، فلا بأس بطرحه، كما لا ريب في ان المتجه ما عليه المشهور.
نعم الظاهر اعتبار اكمال الشوط، أما إذا لم يكمله فليلغه ويرجع إلى طوافه كما ستسمع الكلام فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له.
ثم إن الفاضل والشهيدان قد صرحوا باستحباب الاكمال المزبور الذي مقتضاه كون الثاني هو النافلة، بل هو ظاهر المصنف وغيره ممن عده في ذكر المندوبات، وحينئذ يجوز له قطعه ولعله لاصالة البراءة بعد بقاء الاول على الصحة المقتضية لذلك باعتبار نيته، وللاتفاق على عدم وجوب طوافين، بل قد سمعت التصريح في الصحيح السابق بان احدهما فريضة والآخر ندب، فالاصل بقاء الاول على وجوبه، خلافا للمحكي عن الصدوق وابني الجنيد وسعيد من كون الثاني هو الفريضة كما سمعت النص عليه في الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) وعن الصدوق في الفقيه حكايته رواية ناقلا لمضمون الرضوي الذي سمعته، وللامر بالاكمال المحمول على الوجوب، ولجميع ما دل على بطلان الاول، ولظهور صحيح زرارة المتقدم المتضمن فعل علي عليه السلام، ولكن الجميع كما ترى بعد معلومية الصحة في الاول نصا وفتوى، وعدم حجيةالمرسل والرضوي، وإرادة الندب من الامر لما عرفته سابقا، بل قد يدعى ظهور النصوص في كون النافلة الثاني كما اعترف به بعض الناس، بل لعله ظاهر الصدوق