پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص366

وخبره الآخر (1) المضمر ” قلت له فان طاف وهو مقطوع ثمان مرات وهو ناس قال: فليتم طوافه ثم يصلي اربع ركعات، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط ” قيل وصحيح ابن سنان (2) عن ابي عبد الله عليه السلام ” من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم يصلي ركعتين ” من حيث الاقتصار على ركعتين كخبر رفاعة (3) ” كان علي عليه السلام يقول: إذا طاف ثمانية فليتم اربعة عشر، قلت يصلي أربع ركعات قال: يصلي ركعتين ” وفيه أنه غير موافق لما سمعته من المقنع من إعادة الطواف الذي مقتضاه كخبر ابي بصير بطلان الثمانية، فما عن بعض الناس ممن قارب عصرنا من الاعتداد بالثامن خاصة مكملا له بستة على انه الطواف الواجب لنحو الخبرين المزبورين اللذين أولهما في الداخل في الثامن وغير ناف للركعتين الاخيرتين كالآخر المحتمل لارادة تعجيل الركعتين قبل السعي في غير محله، بل يمكن دعوى الاجماع المركب على خلافه، فيجب حمل ما سمعت على ما يوافق المشهور بارتكاب ما عرفت وغيره من احتمال إرادة الصلاتين من الركعتين، أو طرحه كوجوب حمل خبر أبي بصير وغيره مما استدل به للصدوق كذلك، ضرورة قصوره عن المعارضةسندا واستفاضة واعتضادا بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك، إذ لم نجد مخالفا إلا ما سمعته من المقنع الذي لا يقدح مثله خصوصا بعد ما عن الفقه المنسوب (4) إلى الرضا (عليه السلام) مما ينافي ذلك، قال: ” فان سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية اشواط فزد عليها ستة اشواط، وصل

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 34 من ابواب الطواف الحديث 2 – 5 – 9 (4) المستدرك الباب 24 من ابواب الطواف الحديث 2