جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص363
التهذيب مسندا عن احمد بن محمد بن ابي نصر (1) عن ابي عبد الله عليه السلام ” يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل اسبوع لسبعة ايام، فذلك إثنان وخمسون اسبوعا ” وأما احتمال مشروعية الثلاثة طوافا منفردا فهو بعيد جدا، وعلى كل حال ففي كشف اللثام ” وتخصيص الاخير للقصر على العذر واليقين، إذ قد يتجدد التمكن من الطواف بالعدد، أو يكون الاخير أو غيره ثلاثة اشواط ” قلت: قد عرفت بعد الاخير بل والاول بناء على ما سمعته من المروي عن البزنطي وغيره المراد مما في صدره وعجزه السنة الشمسية كما سمعته من الشهيد، وبذلك يخرج عن ظاهر الخبر المزبور المنافي لما دل على وجوب الطواف سبعة اشواط لا ازيد ولا انقص، فاحتمال مشروعيته هنا ثلاثة أو عشرة لا داعي له، وإلا لقيل بمشروعية الثلاثمائة وستين شوطا طوافا واحدا كما هو ظاهر الخبر المزبور، ولااظن احدا يلتزمه، فليس المراد حينئذ إلا الاشواط المزبورة مقطعة طوافات كل طواف سبعة، وإن توقف ذلك على إضافة اربعة إلى الثلاثة المتأخرة لا انها تجعل طوافا مستقلا، ولا انها تضاف إلى الآخر على ان يكون عشرة اشواط، فلا حاجة حينئذ إلى استثنائه من الكراهة كما هو ظاهر المصنف وغيره، وإلا فلا وجه لتخصيصه بالاخير لاطلاق النص، والله العالم.
(و) منها (ان يقرأ في ركعتي الطواف في) الركعة (الاولى مع الحمد قل هو الله احد وفي الثانية معه قل يا ايها الكافرون) كما هو المشهور، لما سمعته من قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (2) ” إذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم
فصل
ركعتين واجعله اماما واقرأ في
(1) الوسائل الباب 7 من ابواب الطواف الحديث 3 (2) الوسائل الباب 71 من ابواب الطواف الحديث 3