پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص361

من ذلك من الالتزام ونحوه وإن كان هو ايضا مستحبا، بل لعل لفظ الاجزاء مشعر بذلك ايضا، بل لا يبعد استفادة رجحان أصناف التبرك بالاركان وخصوصا الركنين بل وغيرهما مما هو في دبر الكعبة من إلصاق البطن والوجه والالتزام والتقبيل ونحوها.

(ويستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا) كل طواف سبعة اشواط فتكون الفين وخمس مائة وعشرين شوطا بلا خلاف أجده فيه (فان لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا) كما صرح به غير واحد، لصحيح ابن عمار (1) عن ابي عبد الله عليه السلام ” يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد أيام السنة، فان لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف ” وغيره من الاخبار على ما في كشف اللثام، قال: ” ثم انها كعبارات الاصحاب مطلقة، نعم في بعضها التقييد بمدة مقامه بمكة، والظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامه أو في كل عام، وما في الاخبار من كونها بعدد أيام السنةقرينة عليه ” قلت: لم أعثر على ما ذكره من النصوص، نعم في المحكي عن فقه الرضا عليه السلام (2) ” يستحب أن يطوف الرجل بمقامه بمكة ثلاثمائة وستين اسبوعا ” فلا مانع من إرادة استحباب ذلك له في كل يوم، لما يظهر من النصوص من استحباب كثرة الطواف وأنه كالصلاة من شاء استقل ومن شاء استكثر، وفي خبر عبد الله الهاشمي (3) عن الصادق عليه السلام ” كان موضع الكعبة ربوة من الارض بيضاء تضئ كضوء الشمس والقمر حتى قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودت،

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب الطواف الحديث 1 (2) المستدرك الباب 6 من ابواب الطواف الحديث 1 (3) الوسائل الباب 4 من ابواب الطواف الحديث 7