جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص357
والروضة هنا من الامر بحفظ الموضع عند الاستلام، أو الالتزام بان يثبت رجليه في الموضع، ولا يتقدم بهما حذرا من الزيادة في الطواف، كالامر بحفظموضع القطع حيث يجوز الخروج من الطواف، مضافا إلى إطلاقهم في غير المقام النهي عن الزيادة الذي يمكن اتكالهم عليه هنا، والى عدم دليل على الرجوع إلا الاطلاق الغير المعلوم انصرافه إلى محل النزاع، وإن كان ذلك كله محل نظر أو منع وإن زاد في الاطناب به في الرياض، والله العالم.
(و) منها (ان يلتزم الاركان كلها) كما صرح به الفاضل وغيره لصحيح جميل (1) ” رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الاركان كلها ” وخبر ابراهيم بن ابي محمود (2) ” قلت للرضا (عليه السلام) استلم اليماني والشامي والعراقي والغربي قال: نعم ” إلا انهما كما ترى في الاستلام الذي هو معقد المحكي من اجماع الخلاف على استحبابه فيها اجمع نحو ما عن المنتهى من النسبة إلى علمائنا، فيمكن ان يكون هو المراد من الالتزام، أو نظرا إلى ما سمعته سابقا من صحيح يعقوب بن شعيب (3) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن استلام الركن فقال: استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح ان تمسحه بيدك ” والامر سهل.
(وآكدها الذي فيه الحجر واليماني) قال الصادق (عليه السلام) في صحيحجميل (4) ” كنت اطوف بالبيت فإذا رجل يقول ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يتعرض
(1) و (2) الوسائل الباب 25 من ابواب الطواف الحديث 1 – 2 (3) الوسائل الباب 15 من ابواب الطواف الحديث 2 (4) الوسائل الباب 22 من ابواب الطواف الحديث 1