جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص356
قد يستفاد من خبر سعدان بن مسلم (1) المروي عن قرب الاسناد استحباب التزام غير الملتزم، قال: ” رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان اسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده على الكعبة ” إلى آخر الخبر الذي ذكرناه سابقا في استلام الحجر، والامر سهل بعد كون الحكم ندبا، وقد ظهر لك ان المستجار هو بحذاء الباب مؤخر الكعبة وإن كان قد سمعت ما في أحد اخبار معاوية، والله العالم.
(ولو جاوز المستجار إلى الركن) عمدا أو نسيانا (لم يرجع) حذرا من زيادة الطواف، ولصحيح ابن يقطين (2) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عمن نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك ؟ قال: يترك اللزوم ويمضي، وعمن قرن عشرةاسباغ أو اكثر أو اقل أله ان يلتزم في آخرها التزاما واحدا ؟ قال: لا احب ” ولكن في الدروس: ولو تجاوزه رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن، وقيل لا يرجع مطلقا، وهو رواية علي بن يقطين، بل في النافع والقواعد إطلاق الامر بالرجوع لالتزامه، ولعله لاطلاق بعض (3) النصوص السابقة، وعدم زيادة الطواف بعد عدم نيته بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافا، وإنما الاعمال بالنيات، قيل: ولذا لم ينه عنه الاصحاب، وإنما ذكروا أنه ليس عليه، وإن كان فيه أن ظاهر المتن والخبر النهي، نعم هما إذا كان قد تجاوز أو انتهى إلى الركن ولا ريب في ان الاحوط تركه، واحوط منه عدم الرجوع مطلقا، لاحتمال المنع من مطلق الزيادة كما جزم به في الرياض مستظهرا به مما في الدروس
(1) و (3) الوسائل الباب 26 من ابواب الطواف الحديث 10 – 1 (2) الوسائل الباب 27 من ابواب الطواف الحديث 1