پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص352

الحمى ولقوا منها شرا فامر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يرملوا الاشواط الثلاثة، وان يمشوا بين الركنين فلما رأوهم قالوا ما نريهم إلا كالغزلان ” ولا دلالة فيه على الاستحباب مطلقا.

وعلى كل حال فلا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب شئ من الطريقين، للاصل وما سمعته من خبر سعيد الاعرج (1).

والمراد بالرمل الهرولة

على ما في القاموس، واليه يرجع ما عن المفصل من انه ضرب منه، وعن الازهري ” يقال رمل الرجل يرمل رملانا إذا أسرع في مشيه وهو في ذلك ينزو، وعن النووي ” الرمل بفتح الراء والميم إسراع المشي مع تقارب الخطأ ولا يثب وثوبا ” وفي الدروس ” انه الاسراع في المشي مع تقارب الخطأ دون الوثوب والعدو يسمى الخبب ” والجميع متقارب، لكن في الصحاح وعن العين وغيرهما ” انه بين المشي والعدو ” وهو مناف لما سمعت حتى النصوص.

ثم إن الرمل على تقدير استحبابه فهو للرجال خاصة، أما النساء فلا يستحب اتفاقا كما عن المنتهى، وفي الدروس ذكر فروعا عشرة على تقدير القولالمزبور كفانا مؤنتها عدم القول به.

والظاهر من طواف القدوم في عبارة الشيخ هو الذي يفعل أول ما يقدم مكة واجبا أو ندبا في نسك أو لا، كان عليه سعي أو لا، فلا رمل في طواف النساء والوداع وطواف الحج إن كان قدم مكة قبل الوقوف إلا ان يقدمه عليه، وإلا فهو قادم الآن، ولا على المكي وإن احتمله في محكي المنتهى وعن ظاهر التذكرة، وقال في الدروس: ويمكن ان يراد بطواف القدوم الطواف المستحب

(1) الوسائل الباب 29 من ابواب الطواف الحديث 1