جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص345
وفي خبر سعيد الاعرج (1) ” يجزيك حيث نالت يدك ” وفيه انه دال على الاجتزاء باليد مع التعذر مطلقا.
نعم عن الصدوق والمفيد والحلبي ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد استحباب تقبيل اليد حينئذ، ولا بأس به، لمناسبته للتعظيم والتبرك والتحبب، بل روي (2) ” ان النبي صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر بمحجن، ويقبل المحجن “.
ولو كان أقطع استلم بموضع القطع، لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني (3) ” ان عليا عليه السلام سئل كيف يستلم
فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله “.
وفاقد اليد أو التمكن من الاستلام بها وبغيرها يشير بها إليه، بلا خلاف أجده في الاخير، بل نسبه بعضهم إلى نص الاصحاب، ولعله لخبر محمد بن عبد الله (4) عن الرضا عليه السلام ” انه سئل عن الحجر ومقاتلة الناس عليه فقال: إذا كان كذلك فأوم إليه ايماء بيدك ” بل عن الفقيه والمقنع والجامع ويقبل اليد، وأما فاقد اليد فليشر بالوجه أو بغيره كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره، بل نسب إلى الاكثر، قال الصادق عليه السلام (5): ” فان لم تستطع أن تستلمه بيدك فاشرإليه ” وقال أيضا في صحيح سيف التمار (6): ” قلت لابي عبد الله عليه السلام أتيت الحجر الاسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال:
(1) الوسائل الباب 15 من ابواب الطواف الحديث 1 (2) الوسائل الباب 81 من ابواب الطواف (3) الوسائل الباب 24 من ابواب الطواف الحديث 1 (4) و (6) الوسائل الباب 16 من ابواب الطواف الحديث 5 – 4 (5) الوسائل الباب 12 من ابواب الطواف الحديث 1