پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص344

فان لم يقدر فالله اولى بالعذر ” بناء على ارادة التقبيل من الاستلام فيه، وصحيح يعقوب (1) قال له (عليه السلام) ايضا: ” اني لا اخلص إلى الحجر الاسود فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك ” وصحيح معاوية (2) ايضا قال أبو بصير لابي عبد الله (عليه السلام): ” إن اهل مكة انكروا عليك انك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له وانا لا يفرجون لي ” إلى غير ذلك مما هو ظاهر في عدم الوجوب، فما عساه يظهر من بعض الناس من الميل إلى ذلك، لان الاخبار بين آمر به أو بالاستلامالذي هو اعم، ومقيد لتركه بالعذر، وآمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالاشارة والايماء، ولا يعارض ذلك أصل البراءة في غير محله، ضرورة ظهور ذلك نفسه في عدم الوجوب، هذا.

وفي القواعد ومحكي المبسوط والخلاف انه يستحب الاستلام بجميع البدن ولعله لان اصله مشروع للتبرك به والتحبب إليه، فالتعميم أولى، لكن المراد ما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب من الجميع، ويمكن ان يراد به الاعتناق والالتزام، لانه تناول له بجميع البدن وتلبس والنئام به.

وعلى كل حال فان تعذر الاستلام بالجميع فببعضه كما نص عليه الفاضل ايضا، بل هو المحكي عن المبسوط والخلاف ايضا، بل في الاخير منهما الاجماع عليه، خلافا للشافعي فلم يجتز بما تيسر من بدنه، فان تعذر إلا بيده فبيده، قيل لما سمعته من قول الصادق (عليه السلام) (3) ” فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك “

(1) و (2) الوسائل الباب 16 من ابواب الطواف الحديث 10 – 6 (3) الوسائل الباب 16 من ابواب الطواف الحديث 11