جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص340
التي هي أخص من دعواه، بل بعضها صريح في بطلان الطواف بعدمها في الانقص من النصف.
وأما قطع الطواف عمدا لا لغرض فقد يقوى جوازه في غير طواف الفريضة بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك، لان الطواف بالبيت صلاة، ولكن الاحوط تركه، بخلاف طواف الفريضة بناء على حرمة القطع في الصلاة الواجبة، وعلى استفادة ذلك من التشبيه المزبور.
هذا كله في واجبات الطواف المستفادة من تضاعيف كلامهم وان نظمها في الدروس باثنى عشر (و) أما (الندب) فكثير مستفاد مما تسمعه من النصوص ولكن ذكر المصنف منها (خمسة عشر) منها (الوقوف عند الحجر وحمد الله والثناء عليه، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ورفع اليدين بالدعاء، واستلام الحجر على الاصح وتقبيله، فان لم يقدر) على الاستلام ببدنه فببعضهفان تعذر إلا بيده (فبيده ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع، ولو لم يكن له يد اقتصر على الاشارة) كما ستعرف ذلك كله ان شاء الله (و) يستحب ايضا (أن يقول) عند استلامه (أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك إلى آخر الدعاء) المروى في صحيح معاوية بن عمار (1) عن ابي عبد الله عليه السلام ” إذا دنوت من الحجر الاسود فارفع يديك، واحمد الله تعالى واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، واسأل الله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله، فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فان لم تستطع ان تستلمه بيدك فاشر إليه، وقل اللهم امانتي اديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
(1) الوسائل الباب 12 من ابواب الطواف الحديث 1