پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص339

أحمد بن عمر الحلال (1) في الحائض المتقدمين سابقا، وخبر ابي غرة (2) قال: ” مر بي أبو عبد الله عليه السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود هاهنا رجلا، فقلت أنا في خمسة أشواط من اسبوعي فاتم اسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تأتي إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه ” وغيره من النصوص المعتضدة مع ذلك بالاحتياط حذرا من الزيادةأو من الركن كما هو ظاهر ما مر من صحيح معاوية وحسنه (3) في من اختصر شوطا من الاعادة من الحجر إلى الحجر، بل عن التحرير والمنتهى انه احوط مع اعترافه فيهما وفي محكي التذكرة بدلالة ظاهر الخبر على الاول الذي قد يفرق بينه وبين ما في الصحيح بفساد الشوط بالاختصار المزبور، بخلاف الفرض الذي يجوز له فيه القطع لحاجة لنفسه أو غيره، ومن ذلك يعلم ما في احتمال الجمع بين النصوص بالتخيير.

ولو شك في موضع القطع طاف من المتيقن، واحتمال الزيادة غير قادح، قال في الدروس: ” ولو شك فيه أخذ بالاحتياط، ولو بدأ من الركن قيل جاز وكذا لو استأنف من رأس يجزي في رواية ذكرها الصدوق “.

وعلى كل حال فظاهر الاصحاب هنا والنصوص

وجوب الموالاة في الطواف

الواجب في غير المواضع التي عرفت، ولذا جعلها في الدروس الحادي عشر من واجباته، نعم هي غير واجبة في طواف النافلة نصا وفتوى بلا خلاف أجده فيه لكن في الحدائق المناقشة في وجوبها في طواف الفريضة ايضا للنصوص المزبورة

(1) الوسائل الباب 85 من ابواب الطواف الحديث 2(2) الوسائل الباب 41 من ابواب الطواف الحديث 10 (3) الوسائل الباب 31 من ابواب الطواف الحديث 3