پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص338

الحاضرة أضيق من وقت الطواف، فكانت أولى، ولان عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام إلى آخره، إذا عرفت هذا فانه يبني على فراغه من الفريضة ويتم طوافه، وهو قول العلماء إلا الحسن البصري، فانه قال: يستأنف، والاصل خلافه، وكذا البحث في صلاة الجنازة فانها تقدم ” ونحوه في المنتهى واجماعه الاول إنما هو على جواز القطع، والثاني في مقابلة البصري القائل بالاستئناف مطلقا، بل ملاحظة كلامه السابق في مسألة النصف كالصريح في عدم الفرق بين الفريضة وغيرها، بل ما ذكره هنا من إلحاق صلاة الجنازة مبني على ذلك ايضا، ولعله لذا لم ينقل الشهيد عنه شيئا، وكذا الكلام في مسألة الوتر، نعم ينبغى تقييدها بما إذا خشي فوات الوقت كما في الصحيح المزبور، ومحكي الفتاوى عدا ما في النافع، ولا دليل عليه، بل هو مخالف للنص والفتوى، والله العالم.

وكيف كان فهل يجوز للجاهل الاستئناف حيث يجوز البناء كما يعطيه خبر حبيب بن مظاهر (1) وإن قال عليه السلام فيه: ” بئسما صنعت ” لكن قال في آخره” اما انه ليس عليك شئ ” لكن قد يقال ان ضعف سنده يمنع من العمل به هنا بعد الامر بالبناء، فالاحوط إن لم يكن الاقوى ترك الاستئناف وإن كان الظاهر الاجزاء لو فعل وإن قلنا بالاثم بترك البناء، مع احتمال عدمه حملا للامر بالبناء على الاذن، لوقوعه في مقام توهم الحظر، وستسمع ما في الدروس من نسبة الاستئناف إلى رواية ذكرها الصدوق وان كنا لم نتحققها، وهل يبنى من موضع القطع كما هو مقتضى حسن ابن سنان (2) وخبر

(1) الوسائل الباب 41 من ابواب الطواف الحديث 2 (2) الوسائل الباب 43 من ابواب الطواف الحديث 2