جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص336
قال: فانه طاف بالصفا وترك البيت قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبلطواف الصفا، قال: فما الفرق بين هذين ؟ فقال (عليه السلام): لانه دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه ” إن لم نقل بظهور ” شئ ” في السؤال في الاقل من النصف، بل قد يقال إن دليل الاستئناف حينئذ إذا كان دون النصف انه بحكم من لم يدخل في شئ من الطواف باعتبار وجوب استئنافه عليه كالتارك له اصلا، وكان ترك ذكر ركعتي الطواف اتكالا على معلومية تبعيتهما لكن في النافع ومحكي النهاية والتهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى إطلاق إتمام الطواف، ولعله لاطلاق الخبر المزبور الذي عرفت الحال فيه، إلا انه مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
فقد ظهر لك مما ذكرناه ان
ولعل من ذلك قطعه ايضا لصلاة فريضة وان لم يتضيق وقتها، فان ذلك جائز عندنا، بل عن المنتهى اجماع العلماء عليه إلا مالكا، أو لصلاة الوتر إذا ضاق وقتها، أو لصلاة جنازة أو نحو ذلك من الاعذار كما نص عليها الشهيدان في الدروس واللمعتين، قال في الاول: ” وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، وهو نادر كما ندر فتوى النافع بذلكواضافة الوتر ” وإن كان فيه ان ما ذكره عن الحلبي هو المحكي عن نص الغنية والاصباح والجامع وظاهر المهذب والسرائر، كما أن ما في النافع من إضافة الوتر ظاهر محكي التهذيب والنهاية والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى، بل زيد فيهما صلوة الجنازة، ونسب ذلك فيهما الى العلماء عدا الحسن البصري بل هو ظاهر إطلاق حسن عبد الله بن سنان (1) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل كان في طواف النساء فاقيمت
(1) الوسائل الباب 43 من ابواب الطواف الحديث 2