پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص334

اسبوعا ويصلي عنه ” وقال وفي رواية محمد بن يعقوب (1) ” ويصلي هو ” والمعني به ما ذكرناه من انه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه، قلت: لا شاهد على الجمع المزبور، بل إنكان طواف النائب موجبا لخطاب المنوب عنه بالصلاة اتجه وقوعها منه على حسب اداء صلاته التي لا تسقط عنه بحال من غير فرق بين استمساك بطنه وعدمه، ولذا اطلق في الكتب السابقة، وإلا كان المتجه صلاة النائب، لانها من توابع الطواف الذي ناب فيه، كما ان المتجه مع ملاحظة الخبرين وفرض جمعهما لشرائط الحجية وعدم رجحان احدهما على الآخر التخيير، والاحوط الجمع والله العالم.

(وكذا لو احدث في طواف الفريضة) في البناء على التفصيل المزبور بلا خلاف معتد به اجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، وظاهر المنتهى الاجماع عليه، بل عن الخلاف الاجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف، لما عرفته سابقا، مضافا إلى قول احدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن ابي عمير أو جميل (2) المنجبر بما سمعت ” في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه: انه يخرج ويتوضأ فان كان جاوز النصف بنى على طوافه، وإن كان اقل من النصف اعاد الطواف ” ونحو قول الرضا عليه السلام لاحمد بن عمر الحلال (3): ” إذا حاضت المرأة وهي في

(1) الوسائل الباب 45 من ابواب الطواف الحديث 2 والتهذيب ج 5 ص 125 الرقم 408 (2) الوسائل الباب 40 من ابواب الطواف الحديث 1 (3) الوسائل الباب 85 من ابواب الطواف الحديث 2