پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص333

” عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال: لا ولكن يطاف به ” وقال عليه السلام في صحيح صفوان بن يحيى (1): ” يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى يمس الارض قدميه في الطواف ” وعن ابي بصير (2) ” ان الصادق عليه السلام مرض فامر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به، وامرهم ان يخطوا رجليه الارض حتى تمس الارض قدماه في الطواف ” ولذا قال أبو علي في المحكي عنه: ” من طيف به فسحب رجليه على الارض أو مسها بهما كان اصلح ” لكن عنه انه اوجب عليه الاعادة إذا برئ، وفيه ان قاعدة الاجزاء وظاهر النصوص والاصل تقضي بخلافه.

وهل يصبر للطواف به إلى ضيق الوقت ام يجوز المبادرة ؟ ظاهر الاخبار والاصحاب كما في كشف اللثام الجواز، قال: ” وإذا جاز امكن الوجوب إذا لم يجز القطع ” قلت: لا ريب في ان الاحوط الاول، بل قد يستفاد منفحوى خبر يونس ذلك، مضافا إلى ما مضى من البحث في مسألة وجوب الانتظار لذوي الاعذار أو جواز البدار.

ومن ذلك يظهر لك ان الوجه إرادة استمرار المرض حتى ضاق الوقت مما في المتن ونحوه، ولكن عن النهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى يوما أو يومين، ولعله لخبر اسحاق المتقدم الذي ظاهره ايضا جواز المبادرة إلى ثلاثة اشواط، وانه هو يصلي صلاة الطواف إذا طيف عنه على ما سمعته في رواية الكافي عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع، بل وكذا التهذيب اولا ثم روى الخبر (3) ” امر من يطوف عنه

(1) و (2) الوسائل الباب 47 من ابواب الطواف الحديث 2 – 10 (3) الوسائل الباب 45 من ابواب الطواف الحديث 2