پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص332

أو فتوى، كما أنك قد سمعت نصوص التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه في العارض والحاجة التي قد يدخل فيها الاستراحة التي أشير إليها في مرسل ابن ابي عمير السابق، مضافا إلى خبر ابن أبي يعفور (1) عن الصادق عليه السلام انه سئل ” عن الرجل يستريح في طوافه قال: نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقةفأجلس عليها “.

(و) كيف كان ف‍ (لو استمر مرضه بحيث لا يمكن ان يطاف به طيف عنه) كلا أو بعضا على التفصيل السابق، لخبر يونس (2) سأله عليه السلام ” عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه واسعى قال: لا، ولكن دعه فان برئ قضى هو، وإلا فاقض أنت عنه ” وصحيح حبيب الخثعمي (1) عن الصادق عليه السلام ” ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر ان يطاف عن المبطون والكسير ” ولعل تقييد الاخير منهما بالاول يقتضي عدم المبادرة بالقضاء عنه حتى ييأس من قضائه بنفسه، لكنه خلاف ظاهر المتن وغيره، ولا ريب في أنه احوط، بل ينبغي مراعاة تعذر الطواف به ايضا، وإلا وجب، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (4) ” الكسير يطاف به ” وخبر اسحاق (5) سأل الكاظم عليه السلام

(1) الوسائل الباب 46 من ابواب الطواف الحديث 3 (2) الوسائل الباب 45 من ابواب الطواف الحديث 3 (3) الوسائل الباب 49 من ابواب الطواف الحديث 5 (4) الوسائل الباب 49 من ابواب الطواف الحديث 6 وفيه” الكبير يحمل فيطاف به ” والصحيح ما ذكر في الجواهر فان الموجود في التهذيب ج 5 ص 125 الرقم 409 كذلك (5) الوسائل الباب 47 من ابواب الطواف الحديث 7