پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص329

في البناء وعدمه على تجاوز النصف وعدمه وإن كان علما عامدا كما عن المفيد والديلمي، فان النصوص المزبورة حتى التعليل بناء على انسياقه لغير ذلك وحتى نصوص الاستراحة (1) لا تشمله، فيبقى على مقتضى ما دل على اعتبار الموالاة نعم ورد في الحاجة نصوص، منها صحيح أبان بن تغلب (2) عن الصادق عليه السلام ” في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال: ” إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن ” ومنها خبره (3) ايضا قال: ” كنت مع ابي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من أخوالى فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال يا أبان: من هذا الرجل ؟ قلت: رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة، فقال: يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجة فاقضها له، فقلت: اني لم اتم طوافي قال: أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وإن كان طواف فريضة فقال: نعم وإن كان طواف فريضة ” ومنها خبر أبي الفرج (4) قال: ” طفت مع ابي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت: اني أريد ان اعود مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فاتم طوافك ” إلا أنه ليس نصا في الفريضة، كما ان سابقهلا تعرض فيه للتفصيل بين النصف وغيره، والاول إنما هو في غير التجاوز، وبه يقيد إطلاق ما دل على البناء، ويلحق ما زاد على الشوطين فصاعدا إلى ما لا يتجاوز النصف بهما لعدم قائل بالفرق بين الشوطين وما زاد أصلا، وما عن الفقيه من قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن ابي عمير (5) ” في الرجل

(1) الوسائل الباب 46 من ابواب الطواف (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 41 من ابواب الطواف الحديث 5 – 7 – 6 – 8