پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص328

اسحاق (1) عمن سأل ابا عبد الله عليه السلام ” عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها ان ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لانها زادت على النصف، وقد مضت متعتها، ولتستأنف بعد الحج ” وخصوص المورد لا يقدح في عموم التعليل المؤيد بما سمعت وفحوى ما تسمعه في المريض وغيره مما هو ظاهر في كون المدار في صحة الطواف تجاوز النصف وعدمه، مضافا إلى فتوى الاصحاب.

(وكذا) التفصيل المزبور في (من قطع طواف الفريضة لدخول البيتأو للسعي في حاجة) كما في القواعد ومحكي النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والجامع مع زيادة دخول الحجر في الاخير، كما ان في الاربعة السابقة عليه تعميم الحاجة له ولغيره نحو ما عن المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره، وفي النافع لحاجة أو مرض في اثنائه كما عن النهاية والمبسوط ايضا، وإن كنا لم نعثر في الاول إلا على نصوص الاستئناف، كصحيح الحلبي (2) سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال: يقضي طوافه وخالف السنة فليعد ” وخبر حفص بن البختري (3) عنه (عليه السلام) ” فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه ” ومن هنا امكن أو يقال بالاستئناف مطلقا فيه بناء على ما تسمعه إن شاء الله في العامد لا لعذر ولا لحاجة، إذ دعوى ان ذلك من الاغراض والحوائج التي تندرج فيما تسمعه من النصوص يمكن منعها، كدعوى ان المدار

(1) الوسائل الباب 85 من ابواب الطواف الحديث 4 (2) و (3) الوسائل الباب 41 من ابواب الطواف الحديث 9 – 1