جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص327
يظهر فيه الخلاف إلا من جمع ممن تأخر حيث قالوا لم نظفر بمستند لهذا التفصيلبل الموجود في محكي التهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى ان من طاف ستة اشواط وانصرف فليضف إليها ولا شئ عليه، فان لم يذكر حتى يرجع إلى اهله استناب، وإن ذكر في السعي انه طاف بالبيت اقل من سبعة فليقطع السعي وليتم الطواف ثم ليرجع فليتم السعي كما تسمع الخبر (1) الدال عليه، أما الاول فالصحيح عن الحسن بن عطية (2): ” سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط فقال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف طاف ستة أشواط ؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله اكبر وعقد واحد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يطوف شوطا، فقال سليمان: فان فاته ذلك حتى اتى اهله قال يأمر من يطوف عنه ” وصحيح الحلبي (3) عنه عليه السلام ايضا ” قلت: رجل طاف بالبيت واختصر شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط ” بل ظاهر الخبر الاول كالفتاوى عدم الفرق في الاستنابة بين من تمكن من الرجوع والقضاء بنفسه وغيره، ويأتي مثله فيمن نسي الطواف رأسا حتى رجع إلى اهله، وحينئذ فيتجه البناء في الصورة المخصوصة دون غيرها، لفوات الموالاة.
قلت: يمكن ان يكون مستند التفصيل المزبور فحوى ما تسمعه منالنصوص (4) في مسألة عروض الحدث في الاثناء، بل قد تقدم في بحث أن الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام العمرة يعدلان إلى الافراد والقران من النصوص ما هو مشتمل على التعليل الشامل للمقام، ففي خبر ابراهيم بن
(1) و (2) الوسائل الباب 32 من ابواب الطواف الحديث 2 – 1 (3) الوسائل الباب 31 من ابواب الطواف الحديث 1 (4) الوسائل الباب 40 و 85 من ابواب الطواف