پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص326

وجه لترجيح أحدهما على الآخر، بل إن قلنا بفورية صلاة الطواف كما يشعر به بعض النصوص اتجه حينئذ تقديمها على الفريضة، كما هو واضح، والله العالم.

المسألة (السادسة من نقص من طوافه) ولو عمدا في فريضة شوطا أو اقل أو ازيد اتمه لصدق الامتثال إن كان في المطاف ولم يفعل المنافي الذي منه طول الفصل المفوت للموالاة، بناء على اعتبارها كما هو المشهور، بل في الرياض نسبته إلى ظاهر الاصحاب للانسياق، ولانه المتيقن في البراءة: والمعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام والصحابة والتابعين وغيرهم، ولانه كالصلاة المعلوم اعتبار ذلك فيها، وإن انصرف عن المطاف أو حصل المنافي من حدث ونحوه وكان النقصان سهوا (فان جاوز النصف) اي طاف اربعة اشواط كما فسره بهفي المسالك وحاشية الكركي، بل جعلا المراد بالمجاوز ذلك، وربما يشهد له ما تسمعه من خبر اسحاق بن عمار (1) الذي به يقيد إطلاق غيره، وعلى كل حال فمتى كان كذلك (رجع فاتم، ولو عاد إلى اهله امر من يطوف عنه) ما بقي عليه (وإن كان دون ذلك) اي من النصف أو قبل تمام الاربع (استأنف) مع الامكان، وإلا استناب كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي المقنعة والمراسم والمبسوط والكافي والغنية والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع، نعم ليس في الاول كالمتن التصريح بالنسيان، كما انه ليس فيهما ايضا اعتبار الاربعة اشواط بل اقتصرا على الاكثر من النصف والاقل، بخلاف الاربعة المتأخرة التي صرح فيها بذلك، بل يمكن إرجاع غيرها إليها، وصرح فيها ايضا كالمتن وحكي المبسوط بالاستنابة إذا رجع إلى اهله.

وعلى كل حال فالتفصيل المزبور هو المشهور، بل في الرياض ” لا يكاد

(1) الوسائل الباب 45 من ابواب الطواف الحديث 2