پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص325

عن ذلك بامكان الفرق بين فعلهم وفعلنا المحمول عندهم على الجواز مطلقا أو على غير ذلك كما أشار إليه الرضا عليه السلام في الصحيح (1) الآتي، بل يمكن حمل الثاني منهما على طواف النافلة الذي قد يظهر من المصنف وغيره كراهة صلاة ركعتيه فيالاوقات المزبورة، بل عن الشيخ وغيره التصريح به وإن كانت هي من ذوات الاسباب التي لا يكره فعلها في الاوقات المزبورة بخلاف المبتدأة، لكن لعله هنا لصحيح ابن بزيع (2) ” سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه (عليهم السلام): إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون إلى شئ فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم ” واما خبر ابن يقطين (3) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال: لا ” فيمكن ان يكون الوجه فيه أن المفروض فيه حضور وقت الفريضة التي هي اولى بالتقديم، بل يجب تقديمها على ركعتي طواف النافلة بناء على عدم جواز التطوع وقت الفريضة، بل يمكن حمل الصحيح المزبور على ضيق وقت الحاضرة، بل عن الشيخ أن الوجه فيه ما تضمنه من انه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له ان يصلي ركعتي الطواف إلا بعد ان يفرغ من الفريضة الحاضرة، وظاهره وجوب تقديم الفريضة الحاضرة علىركعتي الطواف الفريضة ولو مع اتساع الوقت، وفيه منع، ضرورة ان الاصل يقتضي التخيير بينهما كما عن الفاضل التصريح به، لانهما واجبان موسعان، فلا

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 76 من ابواب الطواف الحديث 10 – 10 – 11