پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص322

ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله، وهو نص الاخير.

خلافا للشهيدين فجزما بوجوب الاستئناف إن توقفت الازالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط، نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، والحكم في المسألتين واحد، وفيه نظر، والاجود الاستدلال بعموم ما دل (1) على أن قطع الطواف قبل تجاوز الاربعة يوجب الاستئناف كما سيأتي، ولا معارض له صريحا سوى الخبر الاخير، وهو قاصر سندا فيشكل تخصيصه به، وكذا الخبران الاولان، مضافا إلى عدم صراحتهما واحتمالهما التقييد بصورة التجاوز، كما يمكن تقييد ذلك العموم بغير موردهما، وبالجملة فان التعارض بينهما من وجه، والاقوى تقييد هذين بذلك لقصور السند، لكن يمكن جبر القصور بعمل المشهور بالموافقة للاصل، فان الاصل بقاء صحة ما فعل وعدم وجوب الاستئناف مع تأمل ما في ذلك العموم، فانما غايته الاطلاق الغير المتبادر منه محل النزاع، ولعل هذا أظهر، سيما مع اعتضاده بصريح ما مر من الخبر المعتبر، فتدبر،قلت: لا يخفى عليك أن الخبرين المزبورين لم يدلا إلا على عدم قدح تخلل مقدار زوال النجاسة ثم العود للطواف في فوات الموالاة، بل لا دلالة في شئ منهما على عدم البأس حتى لو كان في أيام فضلا عن وقوع الحدث أو نحوه مما ستعرفه إن شاء الله في مسألة التجاوز، ولذا أطلق المصنف وغيره الحكم هنا

(1) الوسائل الباب 40 و 41 و 45 من ابواب الطواف إلا أنه لا يستفاد من الروايات وجوب الاعادة بالقطع قبل تجاوز الاربعة والموجود فيها هو الاعادة بالقطع قبل النصف أو القطع على ثلاثة أشواط وانه إذا طاف اربعا يبني عليه