پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص320

ابي الحسن (عليه السلام) لا إطلاق فيه، وبذلك كله اتضح لك ان الاولى والاحوط الصلاة خلفه سواء كان هو الصخرة أو البناء في حال الاختيار والاضطرار مراعيا ضيق الوقت في الثاني الخارج عن صدق اسم عند.

هذا كله في طواف الفريضة، واما النافلة فيجوز إيقاعهما فيها في المسجد حيث شاء كما نص عليه غير واحد، بل لم اجد فيه خلافا صريحا نصا وفتوى للاصل والنصوص، منها قول احدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة (1): ” لا ينبغي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام ابراهيم (عليه السلام) وأما التطوع فحيث شئت من المسجد ” ومنها قول الباقر (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار (2): ” من طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتين في اي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة ” المراد به النافلة، بل ظاهر المروي (3) عن قرب الاسناد منها ” عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارج المسجد قال: يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد اي ساعة احب ركعتي ذلك الطواف “

جواز صلاة الركعتين خارج المسجد

بمكة على الاطلاق، ولم أر مفتيا به، فالعمل به مشكل ولو صح سندهلقصوره عن معارضة غيره مما دل على صلاتهما فيه، والله العالم.

المسألة (الرابعة من طاف) وعلى بدنه نجاسة أو (في ثوب نجس مع العلم) بها وبالحكم (لم يصح طوافه) بلا خلاف بين القائلين بالشرطية، بل ولا إشكال، ضرورة اقتضاء النهي في العبادة الفساد، فيعيد الطواف حينئذ بعد

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 73 من ابواب الطواف الحديث 1 – 2 – 4