پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص318

المقام ” واما تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ القطع بان الصخرة التي فيها أثر قدمي ابراهيم عليه السلام لا يصلى عليها،ولا خلاف في عدم جواز التقدم عليها، والمنع من استدبارها، ومنه يعلم النظر فيما في كشف اللثام من أنه لا بأس عندي بارادة نفس الصخرة، وحقيقة الظرفية بمعنى أنه إن أمكن الصلاة على نفسها فعل لظاهر الآية، فان لم يمكن كما هو الواقع في هذه الازمنة صلى خلفه أو إلى جانبيه، مضافا إلى عدم وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وغيره، بل قد سمعت أن الواقع خلافه من الصلاة خلفه وجعله أماما وأنه صلى الله عليه وآله قرأ الآية بعد أن فعل مشيرا بذلك إلى كونه المراد منها، كما أن المحكي عن ابراهيم عليه السلام أنه جعله بعد وقوع الآية من الله تعالى في الصخرة قبلة لصلاته.

وعلى كل حال فقد عبر بايقاع الركعتين في المقام في النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والسرائر والنافع والقواعد والتذكرة والتحرير والتبصرة والارشاد والمنتهى، ولعل المراد عنده كما في جملة من النصوص (1) ومحكي التهذيب والاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع، ويشهد له ما عن المنتهى والتذكرة من الاستدلال على الصلاة فيه بنصوص ” عنده ” و ” خلفه ” لكن قد يشكل ذلك في عبارة المصنف والفاضل ونحوهما مما اشترط فيه الصلاةخلفه أو أحد جانبيه بالزحام، وكذا عن الوسيلة، لكن فيها أو بحذائه نحو ما عن النهاية والمبسوط والسرائر والنافع أو بحياله، وفي النافع وعن التهذيب إن زوحم صلى حياله، وعن الاقتصاد يصلي عند المقام أو حيث يقرب منه،

(1) الوسائل الباب 73 من ابواب الطواف الحديث 1 والباب 74 منها الحديث 6 و 7 و 16.