پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص317

الآية عند فعلهما الذي هو كالتفسير لها وما ورد من الاستدلال بها في النصوص (1) مضافا إلى قاعدة الانتقال إلى أقرب المجازاة مع تعذر الحقيقة، وإمكان منع عدم القائل به بعد عدم تعرض أحد له وغير ذلك، وإطلاق بعض النصوص السابقة فعلهما في مكانه الذي قد عرفت المراد به مع اختصاصه بالناسي، وحمل غيره عليه قياس يقتضي جواز فعلهما حينئذ اختيارا في غير المسجد، ولا يقول به الخصم، وإشعار لفظ ” لا ينبغي ” في خبر زرارة (2) الآتي الذي يراد منه الحرمة ولو بقرينة ما سمعته من النصوص والفتاوى كما ترى، ونفي الخلاف في الخلاف عن الاجزاء مع كونه موهونا بما سمعت معارض بهما ايضا مع رجحانهما عليه من وجوه، وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور بعد ما سمعت من النصوص والفتاوى.

إنما الكلام فيما سمعته من المصنف متمما له بقوله: (فان منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه) مع أن الموجود في النصوص (3) الصلاة عند المقام وخلفه وجعله أماما، بل مقتضى تحكيم الثاني على إطلاق الاول يعين كونها خلفه كما عن الصدوقين وأبي علي والشيخ في المصباح ومختصره والقاضي في المهذب، بل في الدروس معظم الاخبار وكلام الاصحاب ليس فيهما الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه، وعن الصادق عليه السلام (4) ” ليس لاحد أن يصليهما إلا خلف

(1) الوسائل الباب 74 من ابواب الطواف الحديث 10 و 15 و 16 و 19 و 20 (2) الوسائل الباب 73 من ابواب الطواف الحديث 1 (3) الوسائل الباب 71 و 72 و 74 من ابواب الطواف (4) الوسائل الباب 72 من ابواب الطواف الحديث 1