جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص316
(و) غير ذلك من النصوص الدالة على أنه (لا يجوز في غيره).
خلافا لما عن الخلاف من جواز فعلهما في غيره، بل عنه نفي الخلاف عن إجزاء الصلاة في غيره وعدم وجوب الاعادة، وما عن الصدوقين من جواز صلاتهما في خصوص طواف النساء في سائر مواضع المسجد، وإن كنا لم نعثرعلى ما يدل على الفرق بينه وبين غيره كما اعترف به في كشف اللثام، قال: ” إلا رواية عن الرضا عليه السلام ” والظاهر إرادته ما عن الفقه المنسوب (1) إلى الرضا عليه السلام حيث قال بعد ذكر المواضع التي يستحب الصلاة فيها وترتيبها في الفضل ما صورته ” وما قرب من البيت فهو أفضل إلا أنه لا يجوز أن يصلي ركعتي طواف الحج والعمرة الا خلف المقام حيث هو الساعة، ولا بأس بان تصلى ركعتين لطواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام ” إلا أنه مع عدم ثبوت نسبته عندنا لا يصلح مخصصا للنصوص المزبورة.
نعم قد يستدل للاول بالاصل بعد عدم نصوصية الآية فيه، لانها إن كانت من قبيل اتخاذ الخاتم من الفضة كما هو الظاهر أو كانت ” من ” فيها بمعنى ” في ” لزم أن يراد بالمقام المسجد أو الحرم، وإلا وجب فعل الصلاة على الحجر نفسه، وإن أريد الاتصال والقرب وبالمقام الصخرة فالمسجد كله بقربه، وإن وجب الاقرب فالاقرب لزم أن يكون الواجب في عهده صلى الله عليه وآله عند الكعبة لكون المقام عندها، وكذا عند ظهور القائم عليه السلام، وكذا كلما نقل إلى مكان وجبت الصلاة فيه، ولعله لا قائل به، وفيه أنه بعد تسليمه لا ينافي الظهورالذي عليه المدار في إثبات المطلوب، خصوصا بعد ما ورد في (من خ) نزول
(1) ذكر قطعة منه في المستدرك في الباب 46 من ابواب الطواف الحديث 1، والباب 48 منها الحديث 1 وتمامه في فقه الرضا عليه السلام ص 28