جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص315
المتواتر أو المقطوع بمضمونه، والمراد به (حيث هو الآن) لا حيث كان على عهد إبراهيم عليه السلام ثم على عهد النبي صلى الله عليه وآله على ما سمعته في بعض الاخبار، لصحيح ابن ابراهيم بن أبي محمود (1) سأل الرضا عليه السلام ” أصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: حيث هو الساعة ” ولانه المفهوم من غيره من النصوص المتضمنة للصلاة فيه، كمرسل صفوان الذي هو من اصحاب الاجماع عن الصادق عليه السلام ” ليس لاحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله عز وجل ” واتخذوا ” الآية، فان صلاهما في غيره أعاد الصلاة ” وخبر عبد الله بن مسكان (3) الذي هو من أصحاب الاجماع ايضا عن ابي عبد الله الابزاري عن الصادق عليه السلام سأله ” عمن نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال: يعيدهما خلف المقام، لان الله يقول: ” واتخذوا ” الآية يعني ركعتي طواف الفريضة ” وصحيح الحلبي (4) عنه عليه السلام ايضا ” إنما نسك الذي يقرن بين الصفاوالمروة مثل نسك المفرد، ليس بافضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام ” الخبر، وصحيح ابن مسلم (5) عن احدهما (عليهما السلام) المتقدم آنفا المشتمل على قوله: عليه السلام ” يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين ” وحسن معاوية بن عمار (6) عن الصادق عليه السلام المتقدم ايضا ” إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله أماما ” الخبر
(1) و (6) الوسائل الباب 71 من ابواب الطواف الحديث 1 – 3 (2) و (3) الوسائل الباب 72 من ابواب الطواف الحديث 1 – 2 (4) الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الحج الحديث 6 (5) الوسائل الباب 74 من ابواب الطواف الحديث 5