جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص313
معا أو الاول كما هو ظاهر القوم، نعم لو أريد بالباطل الطواف الثاني اتجه، لتعلق النهي بنفس العبادة حينئذ، ويدل على البطلان حينئذ زيادة على ذلكالاخبار (1) الدالة على فورية صلاة الطواف وانها تجب ساعة الفراغ منه لا تؤخر بناء على ما قررناه في الاصول من استحالة الامر بشيئين متضادين في وقت مضيق ولو لاحدهما ” قلت: قد يناقش بعد الاغضاء عما ذكره أخيرا الذي هو مع أنه غير تام في نفسه كما حققناه في محله لا يتم في حال الغفلة والنسيان للصلاة، لصدق اسم القران عليها معا، والنهي في العبادة وإن كان لخارج ظاهر في الفساد كما هو واضح، وحينئذ يتجه البطلان فيهما.
ومن الغريب ما في كشف اللثام من حمل عبارة النافع على إرادة الزيادة على السبعة شوطا أو أزيد على نية الدخول في ذلك الطواف لا استئناف آخر فانه المبطل، وقد أطلق على هذا المعنى في التذكرة والمنتهى وخلط فيهما بينه وبين المعنى الاول، ففي المنتهى ” لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الفريضة، فلو طاف ثمانية عمدا أعاد، وإن كان سهوا استحب له أن يتم أربعة عشر شوطا، وبالجملة القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائنا ” ثم استدل بأنه صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وآله (2) ” خذوا عني مناسككم ” وبأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة، ولما مرمن قول الصادق عليه السلام في خبر ابي بصير (3) ” فمن طاف ثمانية يعيد حتى يستنمه ” ثم قال ويدل على المنع من القران وذكر خبري البزنطي (4) وعلي بن ابي حمزة (5)
(1) الوسائل الباب 76 من ابواب الطواف (2) تيسير الوصول ج 1 ص 312 (3) الوسائل الباب 34 من ابواب الطواف الحديث 1 (4) و (5) الوسائل الباب 36 من ابواب الطواف الحديث 3 7