پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص312

كما عن النهاية والمبسوط والتهذيب والجمل والعقود والمهذب والجامع، بل عن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا، خلافا لما عن الاقتصاد والدروس والمختلف من الكراهة للاصل المقطوع بما عرفت، وللخبرين المزبورين اللذين قد عرفت إرادة الحرمة من الكراهة فيهما، وإلا لكانت منفية عنه في النافلة، والاجماع على خلافه، بل ربما قيل إنه لولا ذلك لكان المنع عنه فيها كالفريضة في غاية القوة، لما سمعته عن النهي عنه في النصوص السابقة الذي يقصر الخبران المزبوران عن صرفه عن ظاهره، خصوصا بعد قوة احتمال التقية فيهما كما سمعت الاشارة إليه في خبر البزنطي، ونحوه خبر علي بن ابي حمزة (1) ” سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف ويقرن بين اسبوعين فقال: إن شئت رويت لك عن أهل مكةفقال: قلت له: والله مالي في ذلك حاجة جعلت فداك، ولكن ارو لي ما ادين الله عزوجل به، فقال: لا تقرن بين اسبوعين، كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين ” وإن كان هو خاليا عن الثمرة بعد ما عرفت من الاجماع وغيره مما يقتضي إرادة الاعم من الكراهة والحرمة من ذلك ونحوه، بل في النافع والتنقيح البطلان معها في الفريضة على الاشهر، قال في الاول: ” والقران مبطل في الفريضة على الاشهر ومكروه في النافلة ” وإن كنا لم نتحقق ذلك بل في الرياض ” انا لم نقف على نص ولا فتوى تتضمن الحكم بالابطال، وإنما غايتها النهي عن القران الذي غايته التحريم، وهو لا يستلزم بطلان الطواف الاول إذا كان فريضة أو بطلانهما معا كما هو ظاهر العبارة وغيرها لتعلق النهي بخارج العبادة، لعدم صدق القران إلا بالاتيان بالطواف الثاني، فهو المنهي عنه لا هما

(1) الوسائل الباب 36 من ابواب الطواف الحديث 3