جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص311
عليه السلام في صحيح زرارة (1): ” إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فاما في النافلة فلا بأس ” وفي خبر عمر بن يزيد (2) ” إنما يكره القران في الفريضة، فاما النافلة فلا وانه ما به بأس ” بناء على إرادةالحرمة من الكراهة المزبورة ليتجه نفي البأس عنه في النافلة الظاهر في عدمها فيها بقرينة المقابلة، مع أن الكراهة مجمع عليها، وخبر زرارة (3) ” ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا ” وخبره الآخر (4) ” طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) ثلاثة عشر اسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه ” وخبر علي بن جعفر (5) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه موسى (عليه السلام) ” عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف اسبوعا آخر هل يصلح ذلك ؟ قال: لا يصلح ذلك حتى يصلي ركعتي السبوع الاول ثم يطوف ما أحب ” وخبره الآخر (6) عنه (عليه السلام) ايضا ” سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف طوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلى لها جميعا قال: لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين ” ونحوه خبراه الآخران (7) عنه (عليه السلام) ايضا المشتملان على رؤيته كذلك، وغير ذلك من النصوص الدالة على الجواز والكراهة المحمولة بقراين عديدة على إرادة النافلة.
ومنه مضافا إلى النصوص السابقة يظهر الوجه في عدم جوازه في الفريضة
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 36 من ابواب الطواف الحديث 1 – 4 – 2 – 5 – 8 – 9 (7) الوسائل الباب 36 من ابواب الطواف الحديث 10 و 11