پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص310

هنا كالعالم، ثم إن ظاهر الخبرين المزبورين والفتاوى إعادة الطواف من رأس لا الشوط خاصة وهو كذلك كما صرح به غير واحد.

هذا كله في طواف الفريضة (و) أما الزيادة عمدا (في) طواف (النافلة) ففي القواعد كالمتن (مكروهة) ولكن لا أعرف وجهه مع فرض كون المراد ما ذكرناه من الزيادة المحرمة في الطواف الواجب حتى المتأخرة لكن بنية أنها زيادة في الطواف، ضرورة كون الحرمة في الجميع للتشريع، وخبر طلحة (1) الآتي إنما هو في غير الفرض كما ستعرف إن شاء الله، اللهم إلا ان يريد حرمة الزيادة في الفريضة وإن لم تكن على جهة التشريع، وكراهتها في النافلة أو أن المراد من الزيادة في النافلة خصوص القران الذي صرح في النافع بكراهته في طواف النافلة بمعنى عدم الفصل بين الطوافين مثلا بالصلاة كما صرح به غير واحد، بل في محكي التنقيح نفي الخلاف بل هو المراد مما عن النهاية والاقتصاد والتهذيبوالاستبصار من أن الافضل تركه لقول ابي جعفر عليه السلام في خبر زرارة (2) المروي في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز ” لا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة ” وإطلاق خبر البزنطي (3) ” سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الاسباع جمعا فيقرن فقال: لا إلا الاسبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لانه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية ” وقوله عليه السلام في خبر على بن ابي حمزة (4) ” لا تقرن بين اسبوعين ” المحمول على إرادة الكراهة من النهي فيه ولو لنفي الخلاف في الجواز الذي سمعته من التنقيح الذي يشهد له التتبع، مضافا إلى قول الصادق

(1) الوسائل الباب 37 من ابواب الطواف الحديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 36 من ابواب الطواف الحديث 14 – 7 – 3