پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص309

عني مناسككم ” ولخبر ابي بصير (1) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال: يعيد حتى يستتمه ” ولكن نوقش بكون الاول قياسا محضا، على أنه ليس كزيادة ركعة في الصلاة، بل مثل فعلها بعد الفراغ، ومنع خروجه عن الهيئة المعهودة، ضرورة كون الزيادة إنما لحقتها من بعد، وعدم فعله لها لا يقتضي التحريم فضلا عن البطلان، للاصل وغيره، ولو سلمفاقصاه أنه تشريع محرم خارج عن العبادة، وبالطعن في سند الخبرين المحتملين لنية الزيادة أول الطواف أو اثناءه بناء على ما سمعته من كشف اللثام، بل قد يحتمل الثاني منهما ارادة إتمام طواف آخر كما يشعر به قوله عليه السلام يستتمه، على أنه إنما يدل على تحريم زيادة الشوط، كل ذلك مضافا إلى الاصل وإطلاق صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) سأله ” عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستا ” ونحوه غيره.

ولكن قد يدفع جميع ذلك بظهور الخبرين المنجبرين بما سمعت، بل يؤيد إرادة إعادة ذلك الطواف من قوله عليه السلام ” يستتمه ” روايته في الكافي حتى ” يتنبه ” وهو كالصريح في ارادة الطواف الاول، وصحيح ابن مسلم وغيره محمول على الزيادة سهوا أو مع نية طواف ثان، بل في كشف اللثام أو تعمد الشوط من طوافه الاول مع جهل الحكم أو الغفلة عنه، ومقتضاه معذورية الجاهل كالناسي وهو مشكل مع فرض الاتيان في أول النية بل والاثناء على ما ذكره من كونه كالابتداء، ضرورة اقتضاء ما سمعت البطلان على تقدير الجهل والعمد، بل لعل إطلاق نحو عبارة المتن يقتضي ذلك أيضا كالخبرين الذين مقتضاهما البطلانحتى في الزيادة المتأخرة عن الاكمال نحو العالم، بل في المسالك التصريح بان الجاهل

(1) و (2) الوسائل الباب 34 من ابواب الطواف الحديث 1 – 8