پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص308

عدم فعلهما بعد الطواف عمدا إلا الاثم ووجوب القضاء كما ذكره ثاني الشهيدين لا بطلان ما تعقبهما من الافعال، وجعلهما في المتن من لوازم الطواف أعم من ذلك، والله العالم.

(مسائل ست: الاولى الزيادة) عمدا (على سبع في الطواف الواجب محظورة) ومبطلة (على الاظهر) كما عن الوسيلة والاقتصاد والجمل والعقود والمهذب، بل في المدارك أنه المعروف من مذهب الاصحاب، وفي كشف اللثام أنه المشهور، وهو كذلك مع نيته في الابتداء على وجه الادخال في الكيفية، ضرورة كونه حينئذ ناويا لما لم يأمر به الشارع، فهو كمن نوى صوم الوصال مثلا، بل في كشف اللثام وكذا لو نواها في الاثناء، لانه لم يستدم النية الصحيحة ولا حكمها، وفيه أن ذلك غير مناف لاستدامة النية على سبع وإن نوى الزيادة عليها.

وأما إذا تعمد فعلها من غير إدخال لذلك في النية في الابتداء أو في الاثناء فان تعمد فعلها لا من هذا الطواف ففي كشف اللثام عدم البطلان ظاهر، لانها حينئذ فعل خارج وقع لغوا أو جزء من طواف آخر، وإن تعمدها من هذاالطواف فظاهر ما سمعته من المشهور البطلان، لانه كزيادة ركعة في الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله (1): ” الطواف بالبيت صلاة ” وقول ابي الحسن عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد (2) ” الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فإذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذلك السعي ” ولخروجه عن الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله مع وجوب التأسي، وقوله صلى الله عليه وآله (3) ” خذوا

(1) سنن البيهقي ج 5 ص 87 وكنز العمال ج 3 ص 10 الرقم 206 (2) الوسائل الباب 34 من ابواب الطواف الحديث 11 (3) تيسير الوصول ج 1 ص 312