جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص304
مصلى ” حتى ارتحل قال: إن كان ارتحل فاني لا اشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر ” المحمول عليه خبر ابي الصباح (1) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام في طواف الحجأو العمرة فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام، فان الله تعالى يقول ” واتخذوا ” إلى آخره، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع ” بل وحسن معاوية (2) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل نسي الركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال: فليصلهما حيث ذكر، وان ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما ” بل وخبر عمر بن البر (3) عنه عليه السلام ايضا ” في من نسي ركعتين طواف الفريضة حتى أتى منى انه رخص له أن يصليهما بمنى ” وخبر ابراهيم بن المثنى وحنان (4) قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فاتينا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال: صلياهما بمنى ” وخبر عمر بن يزيد (5) عنه عليه السلام ايضا سأله ” عن رجل نسي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام ابراهيم عليه السلام حتى أتى منى قال يصليهما بمنى ” وخبر هاشم بن المثنى (6) قال: ” نسيت ان اصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا
(1) الوسائل الباب 74 من ابواب الطواف الحديث 16 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 74 من ابواب الطوافالحديث 18 – 2 – 17 – 8 والرابع عن هشام بن المثنى وحنان (6) الوسائل الباب 74 من ابواب الطواف الحديث 9 عن هشام ابن المثنى ويحتمل اتحاده مع الهاشم كما ذكر في كتب التراجم.